مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٨ - ٣٤- باب التقصير
فضالة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أهل بالعمرة و نسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر اللّه و لا شيء عليه و تمت عمرته.
٣٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا و ليتشبه بالمحرمين.
٣١- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير و إن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير و الحلق في الحج و ليس في المتعة إلا التقصير.
٣٢- عنه عن صفوان عن عيص قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه و حل عقاص رأسه فقصر و ادهن و أحل قال عليه دم شاة.
٣٣- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن متمتع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة و قبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه و إن كان الجماع فعليه دم جزور أو بقرة.
٣٤- عنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال ينحر جزورا.
٣٥- عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال ينحر جزورا و قد خفت أن يكون قد ثلم حجه.