مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٩ - ٣١- باب الطواف
صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) فإذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم (صلوات الله عليه) فصل ركعتين و اجعله أمامك.
و اقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد- قل هو اللّه أحد- و في الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد و احمد اللّه و أثن عليه و صل على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و اسأله أن يتقبل منك و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها و لا تؤخرهما ساعة تطوف و تفرغ فصلهما.
١٨٣- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول اللّه عز و جل: «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة.
١٨٤- عنه عن موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه الأبزاري قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال يعيدهما خلف المقام لأن اللّه تعالى يقول: «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» يعني بذلك ركعتي طواف الفريضة.
١٨٥- عنه عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة ثم طاف طواف النساء و لم يصل الركعتين حتى ذكر و هو بالأبطح يصلي أربعا قال يرجع فيصلي عند المقام أربعا.
١٨٦- عنه عن موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين قال حدثنا