مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٢ - ٣١- باب الطواف
الطواف الواحد.
٩٣- عنه في رواية معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) أنه قال من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود.
٩٤- عنه روى أبان عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الطواف خلف المقام قال ما أحب ذلك و ما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا.
٩٥- عنه روي عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس بأن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت و الوضوء أفضل.
٩٦- عنه روى حريز و إبراهيم بن عمر قالا قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس بأن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوف إلا مختونا.
٩٧- عنه روى ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل الذي يسلم فيريد أن يختتن و قد حضر الحج أ يحج أو يختتن قال لا يحج حتى يختتن.
٩٨- عنه روى ابن مسكان عن زرارة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إنما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين و الطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس.
٩٩- عنه روي عن أبي بصير أن أبا عبد اللّه (عليه السلام) مرض فأمر غلمانه أن يحملوه و يطوفوا به فأمرهم أن يخطوا برجله الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف.
١٠٠- عنه روى صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا و المروة فبينا هو