مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٧ - ٣١- باب الطواف
لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت و بالصفا و المروة أ يجزئه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها فقال إيها اللّه إذا.
٦٦- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال دع الطواف و أنت تشتهيه.
٦٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تطوف بالصبي و تسعى به هل يجزئ ذلك عنها و عن الصبي فقال نعم.
٦٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يستحب أن تطوف ثلاثمائة و ستين أسبوعا عدد أيام السنة فإن لم تستطع فثلاثمائة و ستين شوطا فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف.
٦٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) هل نشرب و نحن في الطواف قال نعم.
٧٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول طاف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) على ناقته العضباء و جعل يستلم الأركان بمحجنه و يقبل المحجن.
٧١- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج.
٧٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن