مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦١ - ٢٤- باب المواقيت
من دويرة أهلك فقال سبحان اللّه فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بثيابه إلى الشجرة و إنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة.
٦١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فليحرم منها ثم يأتي مكة و لا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت و يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم يخرج إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما ثم يقصر و يحل ثم يعقد التلبية يوم التروية.
٦٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا تجاوزها إلا و أنت محرم فإنه وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل المغرب الجحفة و هي مهيعة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.
٦٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه و إن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.