مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١ - ٢٤- باب المواقيت
محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء و في رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أول العقيق بريد البعث و هو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق و بينه و بين غمرة أربعة و عشرون ميلا بريدان.
١٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال ليس إحرامه بشيء إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع و لا أرى عليه شيئا و إن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه و يجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه أعلن الإحرام بالحج.
١١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها و قلدها أ يجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا و لكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها و يقلدها فإن تقليده الأول ليس بشيء.
١٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له و من أحرم دون الميقات فلا إحرام له.
١٣- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن