مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠ - ٢٤- باب المواقيت
المغرب الجحفة و هي مهيعة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة يصلى فيه و يفرض فيه الحج و وقت لأهل الشام الجحفة و وقت لأهل نجد العقيق و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل اليمن يلملم و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
٥- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب الخزاز قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو شيء صنعه الناس فقال إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و وقت لأهل المغرب الجحفة و هي عندنا مكتوبة مهيعة و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل نجد العقيق و ما أنجدت.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال آخر العقيق بريد أوطاس و قال بريد البعث دون غمرة ببريدين.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الإحرام من أي العقيق أفضل أن أحرم فقال من أوله أفضل.
٨- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن