مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٠ - ٥٧- باب الحلق و التقصير فى منى
الصرورة الحلق.
١٨- عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء و الطيب فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد.
١٩- عنه روى علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل رمى الجمار و ذبح و حلق رأسه أ يلبس قميصا و قلنسوة قبل أن يزور البيت فقال إن كان متمتعا فلا و إن كان مفردا للحج فنعم.
٢٠- عنه حدثنا أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم ابن مهزيار عن أخيه علي عن الحسين عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قال هو الحلق و ما في جلد الإنسان.
٢١- عنه حدثنا أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ فقال ما يكون من الرجل في حال إحرامه فإذا دخل مكة طاف و تكلم بكلام طيب فإن ذلك كفارة لذلك الذي كان منه.
٢٢- عنه حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي (رحمه الله) قال حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه عن حمدويه قال حدثنا محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عمرو بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال