مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٥ - المنابع
ذلك توقيت و ما تصدق به منها فهو أفضل قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إنما جعل اللّه عز و جل هذه الأضاحي ليشبع فيها مساكينكم من اللحم فأطعموهم.
٢٣٣- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يطعم المشرك من الأضحية لأنها قربة إلى اللّه عز و جل و أنه نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل حاجة الناس يومئذ فأما اليوم فلا بأس به.
٢٣٤- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه نهى أن يبيع الرجل شيئا من الأضاحي و رخص في الانتفاع بالجلد و الصوف و في أن يعطى من ذلك في حق سلخها.
٢٣٥- الحافظ أبو نعيم حدثنا القاضى محمد بن عمر بن سلم حدثني محمد بن احمد بن اسماعيل العسكرى من أصل كتابه ثنا أحمد بن الجارود العسكرى ثنا أبو عامر اسماعيل بن محمد الانصارى ثنا ابراهيم بن محمد الاسلمى عن جعفر بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ذبح عن أزواجه بقرة. هذا حديث صحيح ثابت متفق عليه من حديث القاسم عن عائشة، غريب من حديث لم نكتبه متصلا إلا بهذا الاسناد.
المنابع:
(١) المحاسن: ٣٢٠- ٣٤٠، (٢) قرب الاسناد: ٨٠،
(٣) الكافي: ٤/ ٤٨٦، الى ٥٠١- ٥٠٦، الى ٥١٠- ٥٣٩، ٥٤٠،
(٤) الفقيه: ٢/ ٤٨٦، الى ٥٠٦- ٥١٠- ٥١١، (٥) الخصال: ٣٥٦،