مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٧ - ٥٦- باب النحر و الهدى
المعز قلت و لم قال لأن الجذع من الضأن يلقح و الجذع من المعز لا يلقح.
١٣٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يضحى إلا بما قد عرف به.
١٤٠- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف.
١٤١- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنا نشتري الغنم بمنى و لسنا ندري عرف بها أم لا فقال إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها.
١٤٢- عنه عن موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تجزي البقرة و البدنة في الأمصار عن سبعة و لا تجزي بمنى إلا عن واحد.
١٤٣- عنه عن موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.
١٤٤- عنه روى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البقرة يضحى بها فقال تجزي عن سبعة.
١٤٥- عنه روى سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال البدنة و البقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم.
١٤٦- عنه روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن