مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٥ - ٥٥- باب رمى الجمار
بالحصى.
٧- عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حصى الجمار قال كره الصم منها و قال خذ البرش.
٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام و مسجد الخيف.
٩- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم و من حصى الجمار و لا بأس بأخذه من سائر الحرم.
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها و تقول و الحصى في يدك.
اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي و ارفعهن في عملي ثم ترمي و تقول مع كل حصاة اللّه أكبر اللهم ادحر عني الشيطان.
اللهم تصديقا بكتابك و على سنة نبيك (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) اللهم اجعله حجا مبرورا و عملا مقبولا و سعيا مشكورا و ذنبا مغفورا و ليكن فيما بينك و بين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا فإذا أتيت رحلك و رجعت من الرمي فقل اللهم بك وثقت و عليك توكلت فنعم الرب و نعم المولى و نعم النصير قال و يستحب أن يرمى الجمار على طهر.
١١- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان