مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٣ - ٥٤- باب عرفه و مزدلفة و منى
عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.
٥١- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن سعيد السمان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى و أمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي و لا تبرح حتى تذبح و من لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور.
٥٢- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال رخص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل و يرموا الجمار بليل و أن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة و وكلن من يضحي عنهن.
٥٣- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه يقول لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن و ينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.
٥٤- عنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال قلت نعم فقال أفض بهن بليل و لا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين