مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٠ - المنابع
ذكره عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المطلقة تحج في عدتها قال إن كانت صرورة حجت في عدتها و إن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها.
٧٢- عنه عن موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المتوفى عنها زوجها قال تحج و إن كانت في عدتها.
٧٣- عنه عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها تحج قال نعم.
٧٤- عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما فقال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضى.
٧٥- عنه عن أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من إحرامها و تلحق الناس بمنى فلتفعل.
المنابع:
(١) اصل خلاد: ١٠٦، (٢) الكافي: ٤/ ٤٤٤، الى ٤٥٣،
(٣) الفقيه: ٢/ ٣٨٠، الى ٣٨٥، (٤) علل الشرائع: ٢/ ٩٧،
(٥) التهذيب: ٥/ ٣٨٨، الى ٤٠٢- ٤٧٥.