مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٨ - ٤٧- باب احكام النساء فى الحج
الليل وضعتها في شق محمل و حملتها أنا بجانب المحمل و الخادم بالجانب الآخر قال فطفت بها طواف الفريضة و بين الصفا و المروة و اعتددت به أنا لنفسي ثم لقيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فوصفت له ما صنعته فقال قد أجزأ عنك.
٦١- عنه عن إبراهيم الأسدي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها و عليها ما يتقى على المحرم و يطاف بها أو يطاف عنها و يرمى عنها.
٦٢- عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة حجت معنا و هي حبلى و لم تحج قط يزاحم بها حتى تستلم الحجر قال لا تغرروا بها قلت فموضوع عنها قال كنا نقول لا بد من استلامه في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا و حرصوا فلا و سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر و تطوف بالبيت من غير مرض و لا علة فقال إني لأكره ذلك لها و أما أن تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية.
٦٣- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن يونس بن يعقوب عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المستحاضة تطوف بالبيت و تصلي و لا تدخل الكعبة.
٦٤- عنه عن موسى بن القاسم عن عباس عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المستحاضة أ يطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت قال تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين