مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٣ - ٤٧- باب احكام النساء فى الحج
٤٧- باب احكام النساء فى الحج
١- خلاد السدي، قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) طفت طواف الواجب و فى ثوبى دم قال لا بأس أ و لا عليك المستحاضة تطوف بالبيت قلت فمعنا امرأة قد ولدت قال تقيم حتى تطهر قلت فما من ذاك بد قال ما من ذاك بد.
٢- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحائض تريد الإحرام قال تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغير صلاة.
٣- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي قال ذكرت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المستحاضة فذكر أسماء بنت عميس فقال إن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء و كان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فاستثفرت و تنطقت بمنطقة و أحرمت.
٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلي قال نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحكم عن محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد الشحام عن أبي عبد