مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢١ - ٤٦- باب توفير الشعر للحاج
ذي القعدة و لا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة.
٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الحج أشهر معلومات شوال و ذو القعدة و ذو الحجة فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة و من أراد العمرة وفر شعره شهرا.
٨- عنه عن موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج أ يأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال قال نعم.
٩- عنه عن عبد اللّه بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة.
١٠- عنه عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر قال أعفه شهرا.
١١- عنه عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة و أراد الخروج من رأسه و لا من لحيته.
١٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الحجامة و حلق القفا في أشهر الحج فقال لا بأس به و السواك و النورة.
١٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد و فضالة عن حسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج أ يأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال قال نعم لا بأس به.