مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٤ - ٤٤- باب النيابة عن الحج
اللّه (عليه السلام) عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسأل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة (عليهما السلام) وضع فيهم و إن كان الحج أفضل حج به عنها فقال إن كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت في حجتها أحب إلي من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة (عليهما السلام).
٦٠- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن علي بن أسباط عن رجل من أصحابنا يقال له عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل و لم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر ثم قال يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله و كانت لك تسع بما أتعبت من بدنك.
٦١- عنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره أ يجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم.
٦٢- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن حريز عن بريد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقلت إن رجلا استودعني مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحج حجة الإسلام قال حج عنه فإن فضل شيء فأعطهم.
٦٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول و إلا فلا.
٦٤- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن