مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١١ - ٤٤- باب النيابة عن الحج
مشيه قال نعم.
٤٦- عنه عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل خرج حاجا و معه جمل و نفقة و زاد فمات في الطريق فقال إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام و إن مات قبل أن يحرم و هو صرورة جعل جمله و زاده و نفقته في حجة الإسلام
فإن فضل من ذلك شيء فهو لورثته قلت أ رأيت إن كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله و نفقته و ما ترك قال لورثته إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى و يجعل ذلك من الثلث.
٤٧- عنه عن موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار قال قال إن امرأة هلكت فأوصت بثلثها يتصدق به عنها و يحج عنها و يعتق عنها فلم يسع المال ذلك فسألت أبا حنيفة و سفيان الثوري فقال كل واحد منهما انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى و رجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شيء فيعتق و يتصدق بالبقية
فأعجبني هذا القول و قلت للقوم يعني أهل المرأة إني قد سألت لكم فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء قالوا نعم فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك فقال ابدأ بالحج فإن الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل قال فأتيت أبا حنيفة فقلت إني قد سألت فلانا فقال لي كذا و كذا
قال فقال هذا و اللّه الحق و أخذ به و ألقى هذه المسألة على أصحابه و قعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأول فخطأه من كان سمع هذا و قال سمعت هذا من أبي حنيفة منذ