مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٨ - المنابع
خرج حاجا و معه جمل و نفقة و زاد فمات في الطريق فقال إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام و إن مات قبل أن يحرم و هو صرورة جعل جمله و زاده و نفقته في حجة الإسلام.
فإن فضل من ذلك شيء فهو لورثته قلت أ رأيت إن كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله و نفقته و ما ترك قال لورثته إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى و يجعل ذلك من الثلث.
٣١- عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني سعيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة قال يغرمها وصيه و يجعلها في حجة كما أوصى فإن اللّه تعالى يقول:
«فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» قلت فمن أوصى بعشرين درهما في حجة قال يحج بها رجل من حيث يبلغه.
المنابع:
(١) الكافي: ٤/ ٣٠٥، الى ٣٠٨،
(٢) قرب الاسناد: ٧٧، (٣) الفقيه: ٢/ ٤٤١، الى ٤٤٦،
(٣٢) التهذيب: ٥/ ٤٠٤- ٤٠٥- ٤٩٣.