مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٧ - ٤٢- باب الوصية بالحج
لو أن رجلا مات و لم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال أشهد على أبي (عليه السلام) أنه حدثني عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنه أتاه رجل فقال يا رسول اللّه إن أبي مات و لم يحج حجة الإسلام فقال حج عنه فإن ذلك يجزي عنه.
٢٥- عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة قال (عليه السلام) بل هي حجة تامة.
٢٦- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال و إن كان تطوعا فمن ثلثه.
٢٧- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثل ذلك و زاد فيه فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل.
٢٨- عنه عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من قرب
٢٩- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاءوا حجوا عنه و إن شاءوا أكلوا.
٣٠- عنه عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل