مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٦ - ٣٧- باب المتمتع
يلبس قميصا و يتشبه بالمحرمين و ينبغي لأهل مكة أن يكونوا كذلك يتشبهون بالمحرمين شعثا غبرا.
١١- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج فلما حلت خشيت الحيض قال تحرم بالحج و تطوف بالبيت و تسعى للحج.
و لا بأس أن تقدم المرأة طوافها و سعيها قبل الحج و إذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع الناس و أخرت طوافها إلى أن تطهر.
١٢- عنه أنه (عليه السلام) قال في قول اللّه عز و جل ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قال ليس لأهل مكة أن يتمتعوا و لا لمن أقام بمكة مجاورا من غير أهلها و من دخل مكة بعمرة في شهور الحج ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع و إن انصرف فلا شيء عليه و هي عمرة مفردة.
١٣- عنه أنه (عليه السلام) قال فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فعليه فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ كما قال اللّه تعالى شاة فما فوقها فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة و سبعة أيام إذا رجع إلى أهله و له أن يصوم متى شاء إذا دخل في الحج و إن قدمها في أول العشر فحسن و إن لم يصم في الحج فليصم في الطريق فإن لم يصم و جهل فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله.
١٤- عنه أنه (عليه السلام) قال من لم يجد ثمن شاة فله أن يصوم و من وجد الثمن و لم يجد الغنم أو لم يجد الثمن حتى كان آخر النفر فليس عليه إلا الصوم.
١٥- عنه أنه (عليه السلام) قال في المتمتع لا يجد هديا أو يموت قبل أن يجد هديا أو يموت قبل أن يصوم قال يصوم عنه وليه.