مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٥ - ٣٤- باب التقصير
الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شيء و إن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.
١١- عنه في رواية أخرى فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه.
١٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن غير واحد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا و ليتشبه بالمحرمين.
١٣- الصدوق: روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا فرغت من سعيك و أنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلم أظفارك و أبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم فطف بالبيت تطوعا ما شئت.
١٤- عنه سأل عمران الحلبي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت و بالصفا و المروة و قد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه و إن جامع فعليه جزور أو بقرة.
١٥- عنه سأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل عقص رأسه و هو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه و حل عقاص رأسه و قصر و ادهن و أحل قال: عليه دم شاة.
١٦- عنه سأله معاوية بن عمار عن رجل متمتع وقع على امرأته و لم يقصر قال ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما و إن كان جاهلا فلا شيء عليه قال و قلت له متمتع قرض من أظفاره بأسنانه و أخذ من شعره بمشقص فقال لا بأس به ليس كل أحد يجد الجلم.
١٧- عنه روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن متمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر