مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨١ - ٣١- باب الطواف
٣٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك قلت جعلت فداك شك في طواف نافلة قال يبني على الأقل.
٣٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال يعيد حتى يثبته.
٣٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل طاف فأوهم فقال طفت أربعة أو طفت ثلاثة فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده و ليستأنف و إن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة و هو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له.
٣٩- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا و المروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا و المروة فيتم ما بقي.
٤٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن عطية قال سأله سليمان بن خالد و أنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) و كيف يطوف ستة أشواط قال استقبل الحجر و