مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧ - ١٧- باب اصناف الحج
٥٠- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن النضر بن قرواش قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه و هو موسر حسن الحال و هو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع قال يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه عنه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله و ليذبح عنه في ذي الحجة فقلت فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا و أصابه بعد ذلك قال لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة و لو أخره إلى قابل.
٥١- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه.
٥٢- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تمتع و ليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أ يشتري هديا فينحره أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال يشتري هديا فينحره و يكون صيامه الذي صامه نافلة له.
٥٣- عنه روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتمتع لا يجد الهدي قال فليصم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قلت فإنه قدم يوم التروية قال يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جماله قال يصوم يوم الحصبة و بعده بيومين قال قلت و ما الحصبة قال يوم نفره قلت يصوم و هو مسافر قال نعم أ فليس هو يوم عرفة