مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٩ - ٢٧- باب احكام المحرم
فعليك بدنة و الحج من قابل و إن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل و إن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك.
١٣٤- عنه سأله أبو بصير عن رجل واقع امرأته و هو محرم قال (عليه السلام) عليه جزور كوماء فقال لا يقدر قال (عليه السلام) ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له و لا يفسدوا عليه حجه.
١٣٥- عنه سأل أبو بصير أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى فقال إن كان موسرا فعليه بدنة و إن كان وسطا فعليه بقرة و إن كان فقيرا فعليه شاة و قال إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى و لكني جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له.
١٣٦- عنه سأله محمد بن مسلم عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فأمنى أو أمذى فقال إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه و إن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ.
١٣٧- عنه روى ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له أصحابه و اللّه لا تعمله فيقول و اللّه لأعملنه فيحالفه مرارا فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال فقال لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما يلزمه ما كان للّه عز و جل معصية.
١٣٨- عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال اتق المفاخرة و عليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه عز و جل فإن اللّه عز و جل يقول:
«ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» و من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب و كان ذلك كفارة لذلك.