مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٦ - ٢٧- باب احكام المحرم
ساق امرأة فأمنى قال إن كان موسرا فعليه بدنة و إن كان بين ذلك فبقرة و إن كان فقيرا فشاة أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء و لكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له.
١٢٢- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن الحسين بن حماد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يقبل أمه قال لا بأس هذه قبلة رحمة إنما يكره قبلة الشهوة.
١٢٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط و هو محرم فتشهى حتى أنزل قال ليس عليه شيء.
١٢٤- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال ليس عليه شيء.
١٢٥- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني قال ليس عليه شيء.
١٢٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن سلمة بن محرز قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال ليس عليه شيء فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة قال فدخلت عليه فقلت جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له عليك بدنة فقال إن ذلك كان بلغه فهل بلغك قلت لا قال ليس عليك شيء.