مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٥ - ٢٧- باب احكام المحرم
شيء.
١١٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم قال لا شيء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربه و إن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه و إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم و قال في المحرم ينظر إلى امرأته و ينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة.
١١٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها قلت أ فيمسها و هي محرمة قال نعم قلت المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قلت فإن قبل قال هذا أشد ينحر بدنة.
١٢٠- عنه عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع أبي سيار قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة و من قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربه و من مس امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور و من مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه.
١٢١- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نظر إلى