مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٣ - ٢٧- باب احكام المحرم
منه الدم فلا بأس.
١٠٨- عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال توفي عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالأبواء و هو محرم و معه الحسن و الحسين و عبد اللّه بن جعفر و عبد اللّه و عبيد اللّه ابنا العباس فكفنوه و خمروا وجهه و رأسه و لم يحنطوه و قال هكذا في كتاب علي (عليه السلام).
١٠٩- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة المحرمة تموت و هي طامث قال لا تمس الطيب و إن كن معها نسوة حلال.
١١٠- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يخطب و لا يشهد النكاح و إن نكح فنكاحه باطل.
١١١- عنه عن أحمد عن صفوان بن يحيى عن حريز عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن رجلا من الأنصار تزوج و هو محرم فأبطل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نكاحه.
١١٢- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.
١١٣- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما و هو يعلم أنه لا يحل له قلت فإن فعل فدخل بها