مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٠ - ٢٧- باب احكام المحرم
٨٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه شيء قلت لا بل متعمدا قال يطعم شيئا من طعام قلت إنه أرادني قال كل شيء أرادك فاقتله.
٩٠- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال اليربوع و القنفذ و الضب إذا أماته المحرم فيه جدي و الجدي خير منه و إنما قلت هذا كي ينكل عن صيد غيرها
٩١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها و ألق القراد.
٩٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يقرد البعير قال نعم و لا ينزع الحلمة.
٩٣- عنه عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم.
٩٤- عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد القلانسي عن أحمد بن الوليد عن أبان عن أبي الجارود قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) حككت رأسي و أنا محرم فوقعت قملة قال لا بأس قلت أي شيء تجعل علي فيها قال و ما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شيء.
٩٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرم يذبح البقر و الإبل و الغنم