مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٧ - ٢٧- باب احكام المحرم
و كذلك القرحة تكون في الجسد.
٧٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال إن كان الغالب على الدواء فلا و إن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس.
٧٣- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن ناجية عن محمد بن علي عن مروان بن مسلم عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد أذنيه بالقطن قال نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك و إلا فلا.
٧٤- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع.
٧٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم.
٧٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
٧٧- عنه عن حميد بن زياد عن حسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن هاشم بن المثنى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قلم المحرم أظفار يديه و رجليه في مكان واحد فعليه دم واحد و إن