مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٢ - ٢٧- باب احكام المحرم
الخالق قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة.
٤٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون.
٤٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يستتر المحرم من الشمس بثوب و لا بأس أن يستتر بعضه ببعض.
٤٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يرتمس المحرم في الماء.
٤٦- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم.
٤٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك و اتق الطيب في طعامك و أمسك على أنفك من الرائحة الطيبة و لا تمسك عنه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.
٤٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به و لا بريح طيبة فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما