مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١١ - ٢٧- باب احكام المحرم
يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره
٣٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار و غير واحد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أحرم و عليه قميص قال ينزعه و لا يشقه و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما يلي رجليه.
٣٨- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن خالد بن محمد الأصم قال دخل رجل المسجد الحرام و هو محرم فدخل في الطواف و عليه قميص و كساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه و كان صلبا فرآه أبو عبد اللّه (عليه السلام) و هم يعالجون قميصه يشقونه فقال له كيف صنعت فقال أحرمت هكذا في قميصي و كسائي فقال انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل فأتاه غير ذلك فسأله فقال ما تقول في رجل أحرم في قميصه قال ينزعه من رأسه.
٣٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب و أعد غسلك و إن لبست قميصا فشقه و أخرجه من تحت قدميك.
٤٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن عبد الملك القمي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال لا بأس.
٤١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال لا بأس به.
٤٢- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد