مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٠ - ٢٧- باب احكام المحرم
٣١- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة هل تصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا و هي محرمة قال لا و لها أن تلبسه في غير إحرامها.
٣٢- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن عامر بن جذاعة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) مصبغات الثياب تلبسه المحرمة فقال لا بأس به إلا المفدم المشهور و القلادة المشهورة.
٣٣- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل قال نعم إنما تريد بذلك السترة.
٣٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك و ليشقه من ظهر القدم و إن لبس الطيلسان فلا يزره عليه فإن اضطر إلى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء.
٣٥- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يلبس الخفين و الجوربين قال إذا اضطر إليهما.
٣٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن مثنى الحناط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من اضطر إلى ثوب و هو محرم و ليس معه إلا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه و في رواية أخرى