مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٧ - ٢٧- باب احكام المحرم
١٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلا أن تنكسه و لا ثوبا تدرعه و لا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار و لا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان قال و سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها و غيرها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يتردى بالثوبين قال نعم و الثلاثة إن شاء يتقي بها البرد و الحر.
١٦- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما و كره أن يبيعهما.
١٧- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن مختار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يحرم الرجل في الثوب الأسود قال لا يحرم في الثوب الأسود و لا يكفن به الميت.
١٨- عنه عن أحمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أ يغسل منه الثوب قال لا هو طهور ثم قال إن بثوبي منه لطخا.
١٩- عنه عن أحمد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل قال نعم إنما يكره الملحم.
٢٠- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن هلال