مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٧٨ - كتاب الصلاة
يحور تبديل نسبة على هذه الحالة إذا لم يحسن الإدغام؟ قال: يجوز إذا لم يمكنه الإصلاح.
مسألة (٤٠):
لو خرج ناوي المقام دون عشرة إلى ما دون المسافة، فإن عزم العود و المقام عشرا مستأنفة أتم ذاهبا و عائدا و مقيما و إن عزم على المفارقة قصر، و إن نوى العود و لم ينو عشرا فوجهان أقربهما القصر إلا في الذهاب.
مسألة (٤١):
قال: لا يتخير في قصر الصوم في المواضع التي خير فيها قصر الصلاة.
مسألة (٤٢):
القطن المحلوج و المغزول لا يجوز عليه السجود.
مسألة (٤٣):
إذا رفع المأموم قبل الإمام ناسيا و هو يظن رفعه فرفع أو يذهل عن كونه مأموما وجب عليه أن يعود، فإن لم يعد فعل حراما و لا تبطل صلاته، و العامد يفعل حراما و لم تبطل صلاته إلا أن يعود فتبطل.
مسألة (٤٤):
لو لزمه ركعة من احتياط في صلاة الظهر و ما بقى من آخر الوقت إلا قدر ركعة صلى العصر و قضى الاحتياط، و كذا لو لحقه سجدات منسية فيهما و ضاق الوقت إلا عن سجدة واحدة منهما قدم سجدات العصر أيضا.
مسألة (٤٥):
إذا رجع المسافر إلى بلده و سفره أكثر من حضره و أقام عشرة أيام أو أكثر حول البلد و هو دون مسافة و في البلد أقل من عشرة لم ينقطع سفره و لا يقصر، و إن كان ذلك البلد يسمع منه أذان بلده أو يرى جدرانه حكمه حكم بلده فيقصر و إلا فلا.