مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٥٤ - كتاب الطهارة
مسألة (٣١٨):
إذا مات المسلم و لم يخلف كفنا، يكون من بيت المال المندوب مع الواجب، فإن لم يكن له مال فمن الزكاتين.
مسألة (٣١٩):
إذا توضأ أو اغتسل مع ظن تساوي الضرر و عدمه، صحت طهارته به.
مسألة (٣٢٠):
إذا مشت البزاقية على أرض نجسة، ثم مشت على شيء، تنجس إن كانت رطبة، و لو وجد أثرها في بيته و المكان نجس فوجد عليه أثرها و لا يدري، هل مشت عليه بعد أن مشت على الأرض أم قبل ذلك؟ لا ينجس ما مشت عليه.
و لو كانت الأرض المحيطة بشيء طاهر و هي نجسة فوجد عليها أثرها أو فأرة و سنور أو غيره من الحشرات، فهو باق على أصله إن لم يعلم النجاسة.
مسألة (٣٢١):
لو حصلت له سنة من النوم حتى كأنه يرى مناما و شك، هل يغلب على الحاستين؟ لا تنقض الطهارة.
فائدة:
إنما قال: في عد كما أن الجمع في المتعدي أفضل، و لم يقل أكمل، لأن الأكملية بالنسبة إلى محل الأفضلية، فظاهر أن المحل هنا مختلفا، لأن محل الأفضلية الأول آخر المتعدي، و الثانية عنه، و يعلم من مفهومه أنه ليس الجمع في غير المتعدي أفضل، و كلام صاحب الشرائع يؤذن بأفضليته، حيث قال: و الجمع أكمل.
مسألة (٣٢٢):
هل تجب الموالاة في غسل الجنابة على السلس و المبطون أم لا؟