مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٤٨ - كتاب الطهارة
مسألة (٢٨٨):
لو رأت المرضع دما في أيام عادتها، هل يحكم بأنه حيض أم لا؟.
الجواب: حكمها كالحائض إذا حصلت بشرائطه.
مسألة (٢٨٩):
إذا وطئ الطفل آدميا، وجب عليه الغسل عند بلوغه و تعلقت به أحكام التحريم على الأولى.
مسألة (٢٩٠):
إذا رجعت المرأة إلى أهلها في الحيض ترجع إلى الأهل من الطرفين أم إلى الذي من جهة الأب خاصة، قال: بل من الطرفين.
مسألة (٢٩١):
ذرق القاق نجس.
مسألة (٢٩٢):
إذا عالج الخمر بأجسام جمادية فانقلب طهر، و لو نقى عين النجاسة، و تطهر هي أيضا.
مسألة (٢٩٣):
حكم الحائض و النفساء و مس الأموات حكم الجنب في أنه لا يرتفع حدثه من الجنابة، لو اغتسلوا في البيارة.
مسألة (٢٩٤):
لو وقع الميت في البيارة، نزح له سبعون دلوا كما لو مات فيها، و كذا لو وقع فيها قبل كمال غسله، و لو وقع في البيارة ماء غسل الجنابة، نزح له سبع دلاء كما لو اغتسل فيها.
مسألة (٢٩٥):
قال: يجزئ النزح ليلا إن لم تضعف القوة بالنعاس.