مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٦٦
مسألة (٤٠):
إذا أخذ الأجرة على قراءة القرآن إهداء إلى الميت جاز.
مسألة (٤١):
أجير الحج و الصلاة هل يستحق المطالبة بالأجرة قبل العمل أم لا؟ و إذا لم يكن للأجير ما يحج و منعه المستأجر من الأجرة هل له الفسخ أم لا؟
الجواب: ليس لهم المطالبة إلا بعد العمل ما لم يشترط، و ليس للأجير الفسخ إلا مع تعذر الحج عليه أو الصلاة، نعم لو شرطا في العقد تقدم التسليم كان لهما الفسخ.
و هل لو مات الأجير قبل الفعل هل المطالب بمال الإجارة الوصي أو الورثة؟
الجواب: إن كان وصيا عاما فهو المطالب، و إن كان في مجرد الاستئجار فالمطالب الوارث.
و مع عدم الوصي هل يستأجر الوارث أو الحاكم مع صغر الوارث أو يستأجر ورثة الأجير؟ و هل تشترط العدالة في ذلك كله بالنسبة إلى الوصي و الأجير؟ و مع ظهور الفسق للأجير بعد أن ادعى أنه عمل ما استؤجر عليه، هل يقبل قوله أم لا؟ و هل يجب على الوصي أو الوارث استئجار غيره أم لا؟
الجواب: قضية الاحتياط أن لا يستأجر غير العدل فلو استأجر الفاسق بطلت، أما لو تبرع متبرع فاستأجر فاسقا عن ميت فالأولى الصحة و يقبل قوله في العمل.
مسألة (٤٢):
لو استأجر بعض الورثة عن الميت عن الحج بغير إذن الباقين و لم يكن وصيا و لا وكيلا وقف على الإجازة إذا كان من المال المشترك بين الورثة.
قال السيد:
مسألة (٤٣):
لو استأجر الوصي من يصلي ثم تبين بعد الصلاة أنه فاسق