مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٦٥
أم للأجير؟
الجواب: بل للمستأجر.
مسألة (٣٤):
إذا مات المؤجر بطلت الإجارة و لا تبطل بموت المستأجر، هذا في الوقت، و في غير الوقت لا تبطل الإجارة بموت أيهما كان.
مسألة (٣٥):
قوله في الإجارة: و يكره أن يضمن إلا مع التهمة، معناه أنه إذا ثبت له أنه قد فرط و ثبت عليه الضمان كره له حينئذ تضمينه أي تغريمه.
مسألة (٣٦):
يرجع في أجرة المثل و قيمة المثل و قيمة القيمي إلى النقد الغالب في البلد.
مسألة (٣٧):
يرجع في أجرة مثل العجال في البلد إلى قيمة القمح إذا كانت عادتهم الاستئجار بذلك، و لو تعذر القمح رجع إلى القيمة الوسطى زمن الدين.
مسألة (٣٨):
لو قال له: رح إلى الموضع الفلاني، و أعطاه عشرة دراهم فذهب إلى الموضع و لم يأت به، فلا شيء له لأنه جعالة، و لو كان إجارة فوصل إلى الموضع و لم يأت به اختيارا منه فلا شيء له لأن التفريط من جهته.
مسألة (٣٩):
لو آجر نفسه لنقل حطب جاز إذا قرنه بالعمل و له أن ينقل لغيره، و إن قرنه بالمدة فإن كان لا ضرر فيه فالأقرب الجواز، و إن كان فيه ضرر سقط ما قابل فعله مع الثاني من الأجرة و هكذا حكم كل أجير خاص عمل مع غير مستأجرة، من التحرير.