مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٦٤
مسألة (٢٧):
إذا استأجرنا شخصا لرعيه ماشية معينة فماتت أو بعضها هل تبطل الإجارة في الجميع أو في البعض أو لا تبطل و له أن يسترعيه غيرها؟ قال: بل تبطل فيما تلف خاصة.
مسألة (٢٨):
هل في رد البعير و العبد المذكور أو الأجرة؟ نعم المقدر الشرعي إذا لم يشرط.
مسألة (٢٩):
لو استأجر إنسانا مدة معينة ثم اعتقله ضمن أجرته و إلا فلا مع إطلاق المدة، و قيل: تلزم الأجرة مع الاستئجار مطلقا، أما لو استأجر دابة أو عبدا فحبسه بقدر الانتفاع ضمن، و إذا أخذ العين بسبب الاستئجار من غير عقد لزمه أجرة المثل.
مسألة (٣٠):
إذا مرض الأجير الخاص هل للمستأجر الفسخ إذا نص على المباشرة أو مطلقا و لم يبذل العمل عنه أحد أم لا؟ قال: نعم فيهما.
مسألة (٣١):
إذا تعارضت بينة المؤجر و المستأجر في قدر الأجرة هل يقرع أو يرجح بينة المستأجر؟ قال: لو عدم البينة كان القول قول المستأجر مع يمينه، و مع التعارض فالظاهر أن البينة بينة المؤجر لأنه الخارج في العين.
مسألة (٣٢):
للمستأجر أن يسلم العين المستأجرة بغير إذن المالك إذا صحت الإجارة في الموضع الذي جوزه الشارع.
مسألة (٣٣):
لو اصطاد الأجير أو احتاز شيئا من المباح، هل يكون للمستأجر