مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٥٣ - المقصد الخامس الوديعة و العارية
مسألة (١١):
المستودع إذا لم يكن أحرز إلا ببيته، و عنده في البيت زوجته و أولاده و لا يمكنه جعلها في صندوق بل يحفظها كما يحفظ رحله، هل يضمن أم لا؟ إذا علم المودع بذلك كفى و إن لم يعلم فالضمان لأنه حرز لم تجر العادة العامة به.
مسألة (١٢):
إذا غرم الإنسان على وديعة هي عنده شيء من ماله لأجل دفع الظالم عنها، فهل يرجع به على المودع أم لا؟
الجواب: إن كان ذلك بإذن الحاكم فله و إلا احتمل عدمه، و يحتمل الرجوع لأنه من ضرورات الحفظ فهو كالعلف.
و كتب محمد بن مكي:
مسألة (١٣):
لو كانت عادة أهل بلد أن يشردوا حيوانهم و دوابهم إلى الصحراء للرعي حتى أودع واحد منهم دابة و كانت بينه و بين آخر و خلاها للرعي بمجرى عادة تلك البلد، هل يضمن أم لا، و كذا لو كانت عادة أهل بلد يسلموا مواشيهم إلى الراعي ليرعاها في الصحراء، فسلم إنسان وديعته إلى الراعي هل يضمن أم لا؟
الجواب: لا يضمن مع عدم التفريط و يصح تسليمها إلى الأمين مع الاحتياط لترعى بمجرى العادة.
مسألة (١٤):
لو كان لإنسان دارا معتادة بالسرقة و عليها أغلاق بمجرى عادتها هل تكون هذه حرز أم لا؟ و لو كان عنده وديعة لا تنحفظ إلا ببيعها كالحنطة و التمر مثلا و إن لم يبعها سوست هل يجوز بيعها أم لا؟ و لو لم يبعها هل يضمن أم لا؟