مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٥٢ - المقصد الخامس الوديعة و العارية
التلف هل تقبل بينته أم لا؟
الجواب: الأقرب نعم.
مسألة (٦):
إذا تعدى في العين المستعارة هل يضمن أعلى القيم من حين التعدي إلى حين التلف؟ قال: يضمن القيمة حين التلف.
مسألة (٧):
لو قال: رد على وكيلي، فطلب الوكيل فامتنع ضمن، و لو لم يطلب و تمكن من الرد ففي الضمان إشكال، قال: إن دل اللفظ على الاتصال مطلقا ضمن، و إن دل على الإيصال مع الطلب فلا ضمان.
مسألة (٨):
لو أنكر الوديعة- إلى قوله- فالقول قوله و في الرد نظر، قال: يقبل قوله في الرد قطعا أعني الودعي إن كان بغير جعل، قال: و إن مات المستودع و لم توجد الوديعة في تركته فهي و الدين سواء على إشكال، هذا إن أقر إن عنده وديعة ... إلى آخره، أما لو كان عنده وديعة في حال الحياة و لم توجد عينها و لم يعلم بقاءها ففي الضمان إشكال، لا ضمان نعم.
مسألة (٩):
إعارة القلائد و شبهها هل يضمن من غير تفريط؟
الجواب: نعم يضمن إذا كانت من ذهب أو فضة.
مسألة (١٠):
قوله في التحرير في الوديعة: لو ادعى الرد فالقول قوله مع يمينه إلا أن يدعي الرد على غير من ائتمنه، كدعوى الرد على وارث المالك، أو دعوى وارث المستودع على المالك، أو دعوى من طيرت له الريح ثوبا إلى داره، أو دعوى المستودع الرد على وكيل المالك ففي هذه المواضع لا بد من البينة.