مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٥٠ - المقصد الرابع في المضاربة
بهما.
فرع:
فلو أنه ادعى العامل المذكور عند مطالبة المقر له بالدراهم و الدابة المقر بهما أنه صرفهما في حمل العرض و خرج الطريق عليه هل يكون ذلك موجبا لسقوط المطالبة بهما و إن كان العامل صرفهما في المصرف المذكور؟
مسألة (٤):
أيضا أنه مع إنكاره الإذن للدافع في الدفع له المطالبة، فيكون القول قول العامل في صرف الدراهم و سقط عنه المطالبة بالعين، و يكون للمقر له المطالبة بمثلها أو قيمتها مع عدم البينة بالإذن بعد يمينه، و إن اعترف بالإذن أو قامت به حجة شرعية فإن القول إذا قول العامل في الصرف و لا ضمان عليه حينئذ.
مسألة (٥):
إذا خلط العامل المضاربة بماله بحيث لا يتميز ضمن لأن الشركة عيب.
مسألة (٦):
إذا أذن للعامل إذنا عاما كان قال له: اصنع ما شئت، فخلط مال المضاربة بماله لا يضمن إن كان في مزجه مصلحة أو تساوى الأمران أيضا.
مسألة (٧):
للعامل أن يكتسي منها ثم يرده إليها.
مسألة (٨):
لو مات المالك في المضاربة و لم يعلم به العامل و عمل بعد ذلك و ربح يكون له أجرة أم لا؟ قوي إذا لم يمكنه الاستعلام.