مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٤٤ - المقصد الخامس في الصلح
مسألة (٥):
هل يصح أن يصالحه على إحداث روشن في الهواء و كذا على أغصان شجرة؟ نعم يجوز فيهما بعد الضبط.
مسألة (٦):
هل تلزم القسمة بنفس القرعة مطلقا أو لا بد من الرضا بعدها؟ قال: بل تكفي القرعة إن كان القاسم الإمام أو نائبه أو كان المقسوم متساوي الأجزاء لا تتفاوت الأغراض فيه فإنه يلزم مطلقا.
مسألة (٧):
قوله في القسمة: لو ظهر العيب في نصيب أحدهما احتمل بطلان القسمة لانتفاء التعديل الذي هو شرط و صحتها فيتخير الشريك بين أخذ الأرش و الفسخ، قال: البطلان قوي.
مسألة (٨):
هل يحصل الضرر في القسمة بنقصان القيمة؟ نعم.
مسألة (٩):
في القسمة لو خير أحد الشريكين صاحبه و اختار أحد الشقصين هل له بعدها فسخ؟ قال: لا فسخ، هذا إذا عدلت السهام و حصلت القرعة و كان القاسم الإمام أو نائبه أو كان متساوي الأجزاء.
مسألة (١٠):
قوله: و كلما فيه ضرر كالجوهر و السيف و ما شابهه لا يجوز قسمته و إن اتفق الشركاء على القسمة، قال: صحيح لأن فيه ضرر.
مسألة (١١):
الربا يدخل في الصلح، و قيل: يختص بالبيع.
مسألة (١٢):
قوله في الشرائع: و كذا لو أقر له بها و صالحه على سكناها سنة