مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٣٦ - المقصد الثالث في الحجر
مسألة (٤):
إذا عرض السفه بعد البلوغ فالولاية للحاكم، و قبله الولاية للجد و الأب.
مسألة (٥):
يثبت بنفس ظهور السفه و لا يزول إلا بحكم الحاكم.
مسألة (٦):
لا اعتبار بنبات الشعر تحت الإبط في البلوغ، قال: إن كان خشن كان علامة.
مسألة (٧):
إذا باع المفلس شيئا قيمته دينارا بدينارين فللغرماء الخيار في الإجازة و عدمها.
مسألة (٨):
لو خلص بمال المفلس بما هو أجود هل يبطل حقه من العين؟ قال: صحيح، قال: لا يبطل و يباع و يأخذ قدر حقه بالنسبة.
مسألة (٩):
لا يثبت الرشد بشهادة النساء في الرجال.
مسألة (١٠):
الذي يأخذ عين ماله من المفلس هل الخيار على الفور أو على التراخي؟ بل على الفور.
مسألة (١١):
قال: إذا زال الحجر عن الصغير و المجنون و السفيه وجب دفع ماله إليه و إن لم يطلب لأنه وضع المال في يد الوالي عليهم على القهر لأنه باختيارهم كالغصب، فإذا زال المقتضي لذلك وجب الدفع بخلاف الوديعة و الدين فإنه ترك في يد الغير باختياره فافترقا، و ظاهر كلام التحرير يدل على هذا.