مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٢٨ - كتاب إحياء الموات
مسألة (٤):
قوله: التحجير يفيد أولوية، فلو أن إنسان عمل المحجر فهل له منعه؟ و على تقدير أن يكون قد زرع أو غرس هل للمحجر أن يزيله بغير أرش أم لا؟ نعم.
مسألة (٥):
جميع الأراضي التي في أيدي المسلمين هم أولى بها، و لا يجوز لأحد رفع يد المتصرف فيها إلا برضاه و سواء فرغ زرعه منها أو لا.
مسألة (٦):
لو جلوس في المسجد أو المباح و قام و رحله باق، هل يكون أولى أم لا؟ نعم هو أولى ما لم يطل المكث.
مسألة (٧):
إذا كان مصنع ماء لأهل بلد و تشاحوا في مائه، هل يقسم على قدر غرامتهم للسلطان إذا لم يستبطوه هم أو على قدر الرؤوس؟ و هل لهم منع الوارد في البلد الذي لا غرم عليه أم لا؟ قال: بل يقسم على رءوسهم و لهم منع الغريب من ذلك إذا كان يضر بهم و إلا فلا.
مسألة (٨):
لو أحيا شخص أرضا ميتة ثم ترك عمارتها لموت أو أعرض لعذر أو غيره حتى خرجت عن اسم الأحياء هل يجوز لغيره إحياؤها أم لا؟
الجواب: يجوز إحياؤها و يضمن طسقها لمالكها.
مسألة (٩):
لو جاء شخص إلى المباح و شفى شجرة ثم جاء آخر و قطعها ملكها و كذا لو طعم الثاني ملكها دون الأول قاله ضياء الدين نقله السيد عنه و لو كانت في الملك لم يجز له التعرض إليها.