مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣١٨ - المقصد السابع في الغصب
الأموات من الإنس حكم الأحياء أم لا؟ نعم و كيف يدعو له يقول: اللهم اغفر له.
مسألة (٤٦):
لو سيج داره و كرمه الذي إلى الطريق و ظهر السياج إلى المارة هل يجوز ذلك أم لا؟ و ما حد حرم ذلك؟ مالا يضر بالمارة.
مسألة (٤٧):
لو تصرف الإنسان في شيء و غلب على ظنه وصوله إلى أهله يكفي.
مسألة (٤٨):
إذا غصب الصغير أو المجنون لم يضمنا أي مع وجوب العين- و لو قصر الولي في أخذه من أيديهما حتى تلف ضمن الولي، و يضمنا- أي الصبي و المجنون- المنفعة الفائتة تحت أيديهما لأنهما أتلفاها عليه.
مسألة (٤٩):
لو قال: هذا الشيء لي فتصرف فيه و أتلف و كان ملكا لغير الآمر ضمنه الآمر دون المباشر، لأنه مغرور منه و يده قائمة مقام يده، و إن لم يكن الآمر قد وضع يده عليه لأنه سبب فكذا لو أخذ دار الغير.
مسألة (٥٠):
إذا أتلف مالا مثل له فأي شيء يسلب منه و ما الحكم في ذلك؟
الجواب: تلزمه القيمة لأن المثل متعذر و إلزامه حرج و ضيق و هما منفيان، نعم لو أمكن وجود المثل من كل وجه، و إن كان نادرا و دفعه المتلف يلزم صاحب التالف أخذه، و ظاهر كلام الأصحاب أن المستقر في الذمة القيمة لا غير، و يلزمه على هذا جواز امتناع صاحبه التالف عن قبض مثله لو اتفق.
مسألة (٥١):
إذا اشترك اثنان في إتلاف بهيمة لثالث أو في التصرف فيها