مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣١٧ - المقصد السابع في الغصب
مسألة (٣٩):
هل لو غصب عينا ينتفع بها كالكتاب و الفأس مثلا هل يضمن أجرتها و إن لم ينتفع بها؟ قال: إذا كان لها أجرة عادة لزمه الأجرة و مع التلف يجتمع عليه الجميع.
مسألة (٤٠):
قال: لا عبرة بالنقص بتغير السعر فلوسا و يوم الغصب عشرة و يوم الرد واحد فلا شيء عليه، فإن تلف وجبت العشرة لأنها أرفع القيم.
مسألة (٤١):
لو تعذر المثل إلا بالأكثر من ثمن مثله، ففي وجوب الشراء نظر، نعم يجب.
مسألة (٤٢):
لو أتلف آنية الذهب ففي ضمان الزائد بالصنعة إشكال، يضمن.
مسألة (٤٣):
هل يجوز الدخول للرجل إلى بيت فيه نصيب لليتيم أو لا مثل عيادة مريض أو غيره؟ و على تقديره هل يجوز القعود أولا؟
الجواب: إذا كان لليتيم فيه مصلحة- أعني الدخول- لم يحرم و إلا حرم، و العقود أيضا كذلك، و الضابط إن كان المريض ممن له السكنى جاز الدخول لبصره و إلا فلا.
مسألة (٤٤):
لو كان الحيوان مار في طريق فوضع الإنسان يده عليه عمدا أو نسيانا هل يضمن أم لا؟ لا إلا أن يتحرك بوضعه و لو تحرك بفعله من غير قصد لا يضمن أيضا.
مسألة (٤٥):
الجن هل لهم غيبة كالإنس أم لا، و هل مع ذلك إذا حصلت الغيبة حكمهم حكم الإنس في الدعاء و سقوط الإثم أم لا؟ نعم.
و هل حكم