مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣١٤ - المقصد السابع في الغصب
مسألة (٢١):
قال: لو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على الغاصب و عدمه، نعم يرجع عليه مع التلف و عدم علمه.
مسألة (٢٢):
يتحقق غصب المنفعة منفردة عن العين كما إذا تصرف المستودع في العين أو غصب المالك العين التي آجرها.
مسألة (٢٣):
لو نقل صبيا إلى مسبعة فافترسه، ففي الضمان إشكال، نعم يقوى الضمان.
مسألة (٢٤):
لو اغتصب إنسان ماء و تركه فوق ماء الغير، هل يجب الامتناع من الجميع أو يتناول منه قدر ما يخصه فما دون حتى يقسم الحاكم بعد؟
الجواب: إذا تعذر أخذ بقدر حقه.
مسألة (٢٥):
لو غصب دابة فمات ولدها جوعا أو حبس المالك عن حراسته ماشيته فاتفق تلفها، ففي الضمان إشكال قوي إلا في صورة الحبس، قال: قيل يضمن في الجميع.
مسألة (٢٦):
يضمن قيمة المغصوب يوم التلف، و الأعلى قوي.
مسألة (٢٧):
قوله: لو دل السراق ضمن تقديره أن الدال كان مستودعا لمال الغير فدل السارق عليه، فحينئذ يضمن سواء سرق أو لا.
مسألة (٢٨):
في الغاصب إذا لم يرد ما غصبه إلى مالكه و لا مثله و لا قيمته، و مات المغصوب منه و مات وارثه و له وارث، فهل الحق في الآخرة للمغصوب