مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣١٣ - المقصد السابع في الغصب
من المباحات سواء اختص بها الإمام أو لا، و لو أخذ كان غاصبا، فإن كان من حرز قطع، و إن كان من غير حرز عزر و يجب رده إلى مالكه، فلو ترك الرد مع قدرته عليه بطلت صلاته الموسعة.
مسألة (١٤):
إذا تبع الدابة ولدها لا يضمن جنايته إذا لم يتمكن من حفظه.
مسألة (١٥):
لو أن إنسانا بنى في أرض غير قريته في الأرض المباحة مسجدا و هو لا يعرف أنهم يكرهوا لكن يظن عدم كراهيتهم، هل يجوز أم لا؟ قال: يجوز إذا كانت مباحة.
مسألة (١٦):
لو قطع إنسان من زرع غيره غصنا أو أكثر صار مشغول الذمة.
مسألة (١٧):
لو تصرف الإنسان في طفل ضمن ما عليه حتى يسلمه إلى وليه أو أمه.
مسألة (١٨):
لو غصب دابة فتبعها ولدها ضمنه.
مسألة (١٩):
الذمي إذا غصب من ذمي خمرا ضمنها بالقيمة.
مسألة (٢٠):
قال: و يحرم على الغاصب كل تصرف سوى الرد، فلو وطئ الجارية جاهلين بالتحريم فعليه مهر أمثالها أو عشر قيمتها مع البكارة و نصفه لا معها، قال: أكثر الأمرين قوي.